الإمام أحمد بن حنبل

61

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

12002 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُوقَدَ لَهُ نَارٌ فَيُقْذَفَ فِيهَا " « 1 » .

--> الصلاة . وأخرجه أبو عوانة 328 / 1 من طريق سليمان بن طرخان التيمي ، عن أبي قلابة ، به . وأخرجه أبو عوانة 328 / 1 - 329 ، والطبراني في " الصغير " ( 1073 ) من طريقين عن قتادة ، عن أنس . وسيأتي من طريق خالد الحذاء ، عن أبي قلابة برقم ( 12971 ) . وفي الباب : عن ابن عمر سلف برقم ( 5569 ) ، وذُكرت شواهده هناك . قوله : " أمر بلال " ، قال السندي : على بناء المفعول ، قالوا : هذا في حكم الرفع ضرورة ، إذ لا آمر يومئذٍ في مثل هذه الأمور إلا هو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . " يوتر الإقامة " قد أخذ به الجمهور ، وقد جاء تثنية الإقامة ، وأخذ به قوم ، ولا معارضة في الأفعال ، بل الكل سنةٌ ، واللَّه تعالى اعلم . وانظر " الاعتبار " للحازمي ص 67 - 70 ، و " نصب الراية " للزيلعي 258 / 1 وما بعدها . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 27 / 1 و 288 / 2 من طريق عبد اللَّه بن أحمد ابن حنبل ، عن أبيه ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 16 ) و ( 6941 ) ، ومسلم ( 43 ) ( 67 ) ، والترمذي ( 2624 ) ، وأبو يعلى ( 2813 ) ، وابن حبان ( 238 ) ، وابن منده في " الإيمان " ( 281 ) ، والبيهقي في " الشعب " ( 405 ) من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، به .